أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دفع الزكاة إلى الجدة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دفع الزكاة إلى الجدة
معلومات عن الفتوى: دفع الزكاة إلى الجدة
رقم الفتوى :
4139
عنوان الفتوى :
دفع الزكاة إلى الجدة
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (12829)
أبي كان يدفع لجدتي مبلغاً من زكاة ماله التي يخرجها كل عام، وبعد أن تبين له أنها تجمع هذه الأموال وتكنزها دون الاستفادة منها ولا تشتري منها ولا شيئاً وإنما تطلب الناس وتأكل معهم، قام بدفع المبلغ الذي كان يدفعه لها إلى غيرها ممن ينتفع به. هل قام بعمل صحيح أم أخطأ في هذا العمل؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء فصرف الزكاة لها جائز وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: